الثلاثاء, 26 فبراير 2019 02:41 مساءً 0 170 0
تفاصيل أوامر الطواريء التي اصدرها رئيس الجمهورية
تفاصيل أوامر الطواريء  التي اصدرها رئيس الجمهورية
تفاصيل أوامر الطواريء  التي اصدرها رئيس الجمهورية

الخرطوم : اخبار اليوم
اصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير امس أوامر طوايء تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات ، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب وتعطيل المرافق العامة ، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانيء والمعابر ، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية .
ويبدأ العمل بهذه الأوامر من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطواريء ، وهذه الأوامر كالآتي :
أمر طواريء رقم (1) لسنة 2019 م بتفويض سلطات ومنح حصانات :
فوض هذا الأمر القوات النظامية ، السلطات الآتية :
أ- دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص.
ب- فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت .
ج- الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة .
د- حظر أو تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان .
هـ- اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطواريء.
و- أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .
وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه .
ونص الأمر على ان ينشيء النائب العام نيابات الطواريء ويصدار القواعد التي تنظم اجراءات التحري والتحقيق والاستئناف ، كما ينشيء رئيس القضاء محاكم الطواريء ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف .
أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2019م
ونص هذا الأمر على الآتي :
يحظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها.
يحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل.
يحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.
تحظر الاضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة.
يحظر التعدي علي الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والاخلال بالأمن والسلامة العامة.
يحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والانشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.
يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو الي تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
يحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته.
يحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات .
يحظر التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة.
يحظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوي الجنائية دون إذن النيابة العامة.
وكل من يخالف أحكام هذا الامر عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالاضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر ، بالاتي :
السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة.
مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في إرتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الامر.
أمر طواريء رقم (3) لسنة 2019 م بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانيء والمعابر .
ويحظر هذا الأمر :
1- التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية .
2- يحظر حمل اكثر من (3000) دولار ( ثلاثة ألف دولار ) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري .
3- يحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.
4- يحظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام ايّا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير
5- يجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيّا كان شكله ان يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة الى أخرى أو التعامل فيه .
ونص الأمر على ان كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل او يسمح بارتكاب أيّا من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالاضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر ، بالآتي :
(أ) السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة .
(ب) مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو اجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر .
(ج) تصادر أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور .
أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2019م بحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية ويحظر هذا الامر .
حظر التعامل في المحروقات:
أ- يحظر علي أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية (جازولين – بنزين – غاز- فيرنس) إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة.
ب- يحظر نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) خارج الحدود السودانية.
ج- يحظر علي أي جهة تعمل في نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط .
د- يحظر على أي محطة خدمة بترولية ان تقوم ببيع أإو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة .
هـ يحظر على أي محطة خدمة بترولية ان تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) الا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة ( التنك) .
و- يحظر بيع الجازولين – البنزين– الغاز- الفيرنس خارج محطات الوقود أو المستودعات .
حظر التعامل في الدقيق :
يحظر التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة
تهربيب السلع والبضائع:
يحظر نقل أي سلع أو بضائع الى خارج حدود السودان الا بموجب تصديق من السلطات المختصة .
العقوبات :
بالاضافة الى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر ، كل من يخالف احكام هذا الأمر يعاقب بالآتي :
السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لاتقل عن (50000 ) جنيه ، خمسون ألف جنيه .
مصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر .
(ج) مصادرة وسيلة النقل .
(د) ايقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل
أمر طوارئ رقم (5) لسنة 2019م بحظر الممارسات الفاسدة
ونص الأمر علي ان :
1- يحظر على أي موظف عام استغلال سلطة الوظيفة العامة او نفوذها لتحقيق اغراض او مصالح او منافع شخصية غير مشروعة له أو لاي احد من افراد اسرته .
2- يحظر على أي موظف عام قبول او طلب اي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته .
3- يحظر على اي موظف عام قيامه عمداً لصالحة او لصالح شخص آخر باختلاس او تبديد او التصرف في اي ممتلكات او اموال عامة او خاصة او اوراق مالية عامة او خاصة او اي اشياء اخرى ذات قيمة عهد اليه بها بحكم عمله او وظيفته
4- يحظر على اي شخص تقديم هدية او مزية غير مستحقة او الوعد بها لاي موظف عام لكي يقوم بفعل او يمتنع عن القيام به عند اداء واجباته الرسمية بهدف الحصول لنفسه او لغيره على منفعة او مزية غير مستحقة .
5- يحظر على اي موظف ابرام اي تعاقدات او الدخول في اي تعاملات ترتب التزامات على الدولة بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لآجراءات الشراء والتعاقد .
6 - يحظر الحصول على اي اموال عامة نتيجة تعاقدات تمت بالمخالفة للقانون او اللوائح المنظمة لاجراءات الشراء والتعاقد .
7 - يحظر على اي شخص ان يمنح او يحصل على تمويل باي صيغة من الصيغ المصرفية بالمخالفة للقانون او اللوائح او الضوابط المعمول بها او منشورات بنك السودان او الضوابط الشرعية .
8 - يحظر على اي شخص عدم توريد عائد الصادر في المواعيد المحددة او بالمخالفة للضوابط التي يحددها بنك السودان .
9- يحظر على اي شخص استخدام النقد الأجنبي لاستيراد اي سلع او بضائع خلاف المصدق بها .
10- يحظر على اي شخص ان يمنح او يحصل على نقد اجنبي من حصائل عائد الصادر لغير الاغراض المحددة من بنك السودان .
11- يجب على اي شخص تبليغ نيابة الطواريء بما لديه من معلومات تتعلق بافعال ذات صلة بالفساد ويحظر نشر او تداول اي معلومات ذات صلة بافعال الفساد باي وسيلة من الوسائل .
12 - يكون لنيابة الطواريء في مرحلة التحري او التحقيق والمحكمة في مرحلة المحاكمة سلطة اغلاق اي وسيلة من وسائل النشر تخالف احكام قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م او اللوائح او الاوامر الصادرة بموجبة .
ونص الأمر على ان كل من يخالف ذلك عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول ، يعاقب بالاضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر ، بالآتي :
(أ) السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة .
(ب) مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق